كما في العقد بالعربي والفارسي.
فإن قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه سبب لترتّب الآثار عليه من كلّ أحد حتى المعتقد بفساده ، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل. وإن قلنا بالعدم ، كما هو الأقوى ، ففيه الإشكال المتقدّم من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحّة ، ومن اختصاص الأدلّة بغير هذه الصورة.
____________________________________
الجهر في المثال المتقدّم لا يأتي إخفاتا ، إلّا سهوا أو نسيانا ، والأصل عدمهما فلا مجال هنا للبحث في أنّ المحمول عليه فعل المسلم هو الصحّة الواقعيّة أو الاعتقاديّة؟ بل يجب الحمل على الصحّة الاعتقاديّة ، وأمّا الحمل على الصحّة الواقعيّة لاحتمال تركه العمل باعتقاده ، فهو يستلزم تفسيقه ، كما في شرح الاعتمادي وإن تصادقا ، كما في العقد بالعربي والفارسي بأن يعتقد الفاعل صحّة النكاح مثلا بالعربي والفارسي ، ويعتقد الحامل بصحّته بالعربي فقط.
فإن قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه سبب لترتّب الآثار عليه من كلّ أحد حتى المعتقد بفساده بأن يكون الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد نافذا في حقّ الآخر واقعا فلا ثمرة للخلاف في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل.
والوجه في عدم الثمرة هو أنّه لو حمل على الصحّة باعتقاد الفاعل لزم ترتيب الآثار أيضا ، فلا حاجة إلى الحمل على الصحّة الواقعيّة ، بل لا معنى له بعد الحكم بترتيب الأثر على الصحّة الاعتقاديّة.
وإن قلنا بالعدم ، كما هو الأقوى ، ففيه الإشكال المتقدّم من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم المنقولة على تقديم قول مدّعي الصحّة من دون تقييدهم ذلك بصورة تطابق الاعتقادين ، فيكون ذلك وجها للحمل على الصحّة الواقعيّة.
ثمّ أشار إلى وجه الحمل على الصحّة الاعتقاديّة بقوله :
ومن اختصاص الأدلّة بغير هذه الصورة.
أي : من اختصاص الأدلّة ـ غير السيرة ـ بالصحّة عند الفاعل ، فيكون مقتضاها غير الصحّة الواقعيّة ، نعم ، الظاهر جريان السيرة هنا على ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة.