وتفصيل المسألة : إنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره ؛ إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله.
____________________________________
أي : الاختلال يندفع ويعالج بالحمل على الصحّة الواقعيّة في غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل صحّة ما هو فاسد عند الحامل ، لأنّ المورد المذكور ـ أعني : اختلاف الاعتقادين ـ في غاية القلّة ، فلا يلزم من عدم الحمل على الصحّة الواقعيّة فيه ـ مع الحمل على الصحّة الواقعيّة في غيره ـ اختلال النظام ، وقد عرفت صور المسألة وقد أشار إليها بقوله :
وتفصيل المسألة على ما في تعليقة غلام رضا رحمهالله حيث قال : «إنّ المتصوّر في المقام من الأقسام أنّ الفاعل للفعل :
تارة : يكون عالما بحكمه.
واخرى : جاهلا به.
وثالثة : يكون مجهول الحال عند الحامل.
وعلى الأوّل تارة : يكون الحامل عالما بأنّ اعتقاد الفاعل مطابق لاعتقاده.
واخرى : يكون جاهلا به.
وثالثة : يكون عالما بالمخالفة.
وعلى التقديرين الأولين تارة : يكون الفاعل من المتديّنين.
واخرى : ممّن لا يبالي في دينه.
وعلى الثاني تارة : يكون الجاهل معذورا في جهله.
واخرى ، يكون من المقصّرين ، سواء كان متردّدا أو جاهلا بالجهل المركّب.
وعلى جميع التقادير تارة : يكون ما به التصادق في اعتقادهما بالصحّة في فعل موجودا.
واخرى : لا يكون كذلك.
لا إشكال في جريان الأصل المزبور في فعل من كان من المتديّنين ، كما أنّه لا إشكال على ما أفاده في المتن في عدم جريانه في فعل الجاهل المركّب إذا لم يوجد ما به التصادق بين اعتقادي الحامل والفاعل ، إلى أن قال : وأمّا باقي الصور فهو بمحلّ الإشكال