نحن بصدده.
فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام.
____________________________________
الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده من أصالة الصحّة بالمعنى الثاني كما عرفت ، وهذه الأخبار مفيدة لأصالة المعنى الأوّل.
وبعبارة واضحة : إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على ما نحن بصدده من الصحّة بمعنى ترتيب آثار الصحيح على الأفعال الصادرة من الغير ، بل إنّها ناظرة إلى عدم ترتيب آثار القبيح على الفعل أو القول الصادر من الأخ المؤمن عند الظنّ به ، بعد إمكان الحمل على الوجه الحسن كما هو صريح قول أمير المؤمنين عليهالسلام : وأنت تجد لها في الخير سبيلا فيكون مرجع الحمل على الوجه الحسن إلى حسن الظنّ بالأخ المؤمن في ما يصدر منه من الأفعال والأقوال.
وبالجملة ، إنّ هذه الأخبار ناظرة إلى أصالة الصحّة بالمعنى الأوّل ، لا إلى أصالة الصحّة بالمعنى الثاني ، فلا ينافي الحمل على الوجه الحسن مع التوقّف عن ترتيب الآثار على الفعل المشكوك ، كما أشار إليه بقوله :
فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين أي : الصحيح والفاسد في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بالفساد بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام.
توضيح الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ مناط الحسن والقبح هو الإباحة والحرمة ، ومناط الصحّة والفساد ترتّب الأثر وعدمه ، فقد يكون العمل قبيحا وفاسدا كالبيع الربوي ، وكبيع الراهن مع منع المرتهن ، وقد يكون حسنا وصحيحا كبيع الراهن مع إذن المرتهن ، وقد يكون حسنا وفاسدا كبيع الراهن بزعم بقاء إذن المرتهن مع رجوعه عن الإذن واقعا قبل البيع ، فالحسن والصحّة متباينان مناطا ومجتمعان موردا ، والأوّل أعمّ من