خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.
ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب ، كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ، لم يلزم من الحمل على الحسن ـ بمقتضى تلك الأخبار ـ الحكم بترتّب الآثار ، لأنّ مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن ، بمعنى عدم الجرح في فعله ، لا
____________________________________
الثاني من حيث المورد ، ومقتضى الأخبار وجوب الحمل على الحسن إذا شكّ في الحسن لا على الصحيح إذا شك في الصحّة ، ففي مثل ما إذا باع الراهن بزعم بقاء الإذن مع رجوع المرتهن عنه واقعا لا يلزم من الحكم بفساد المعاملة مخالفة هذه الأخبار ، لأنّها لا تقتضي الحمل على الصحّة وترتيب الأثر ، كي ينافيها الحكم بفساد المعاملة ، بل تقتضي الحمل على الحسن المباح المجامع مع الفساد ، لأنّ بيع الراهن بزعم إذن المرتهن مباح وإن لم يترتّب عليه الأثر بعد كشف انتفاء إذن المرتهن بالرجوع قبل البيع.
خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أي : كان فعل أهل الخلاف أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.
وجه الخصوصيّة على ما في شرح الاعتمادي : إنّه في الفرضين لا يلزم من عدم ترتيب الآثار مخالفة لهذه الأخبار ، وإن قلنا بدلالتها على وجوب الحمل على الصحّة ، لأنّ غاية مفادها وجوب الحمل على الصحيح عند الفاعل لا ترتّب آثار الصحّة الواقعيّة.
وكيف كان ، فمفاد الأخبار المذكورة هو وجوب حمل فعل المؤمن أو المسلم على الوجه الحسن لا على الصحيح ، بمعنى ترتّب الأثر على الفعل الصادر عنه ، ثمّ الحسن وإن كان قد يجتمع مع الصحّة كما عرفت إلّا إنّ الأخبار ناظرة إلى وجوب الحمل على الوجه الحسن فقط ، ومن هنا يظهر أنّ الأخبار لا تنفع في الحمل على الصحّة ولو كان الحسن ملازما للصحّة ، كما إذا تردّد البيع بين كونه ربويّا وغيره فلو حكم بكون هذا البيع المردّد بين الربوي القبيح وبين غيره الحسن حسنا ، لكان صحيحا يترتّب الأثر عليه ، إلّا إنّ الأخبار تدلّ على حسنه لا على صحّته ، كما أشار إليه بقوله :
ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب ، كالمعاملة المردّدة بين الربوية وغيرها لم يلزم من الحمل على الحسن ـ بمقتضى تلك الأخبار ـ الحكم