أمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه ، لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وربّما بنى بعضهم ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول أو يختصّ بالمدخول.
____________________________________
أمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه.
وحاصل هذا التفصيل الذي قوّاه المصنف قدسسره يرجع إلى التفصيل والتخصيص بالنسبة إلى جريان القاعدة في الشكّ في الشرط من جهتين :
الجهة الاولى : اختصاص عدم العبرة بالشكّ في الشرط بعد الفراغ عن المشروط.
والجهة الثانية : اختصاص المشروط بالمشروط الذي حصل الفراغ عنه دون غيره ، فإذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ عن الظهر لا يعتدّ بالشكّ في الطهارة بالنسبة إلى الظهر لكونه هو المشروط الذي فرغ عنه ، ويعتدّ بالشكّ في الطهارة بالنسبة إلى العصر ، فيجب تحصيل الطهارة بالنسبة إلى العصر.
ثمّ الوجه للتخصيص من الجهة الاولى هو عدم صدق أخبار القاعدة على الشكّ في الشرط قبل الفراغ عن المشروط ، وصدقها على الشكّ في الشرط بعد الفراغ عن المشروط ، كما لا يخفى.
وأمّا الوجه للتخصيص من الجهة الثانية ، فلاختصاص الأخبار بالدلالة على الحكم بوجود الشرط بالنسبة إلى المشروط الذي فرغ عنه ، بل مقتضاها منطوقا ومفهوما هو اعتبار الشكّ في الشرط بالنسبة إلى مشروط آخر ، كما في بحر الفوائد مع تلخيص منّا ، ثمّ توضيح العبارة طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط أي : المشروط الآخر ، كالعصر بالفرض شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه فلا تجري القاعدة.
وربّما بنى بعضهم ذلك أعني : لغويّة الشكّ بالنسبة إلى سائر الغايات ، على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول ، أي : حصول الشرط المشكوك بأن يحكم بحصول الطهارة إذا شكّ فيها ، فلا يفرّق ـ حينئذ ـ بين الغايات ،