الفراغ عن المشروط ، بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ، حكم الأجزاء في عدم الالتفات ، فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره» انتهى ، وتبعه بعض من تأخّر عنه.
واستقرب في مقام آخر إلغاء الشرط في الشكّ بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات.
____________________________________
وأمّا الأقوال ، فالأوّل منها هو جريان قاعدة التجاوز في جميع أقسام الشروط سواء كان الشكّ فيها قبل الفراغ أو بعده ، كما أشار إليه بقوله :
ذكر بعض الأساطين ، أعني : كاشف الغطاء قدسسره : إنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط وذلك كالشكّ في الطهارة بعد إتيان صلاة الظهر بل الدخول فيه ، أي : بل الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الدخول في المشروط بل الكون على هيئة الداخل ، حكم الأجزاء في عدم الالتفات أي : حكم الشكّ في الشروط هو حكم الشكّ في الأجزاء في جريان قاعدة التجاوز بأن لا يلتفت إلى الشكّ بعد التجاوز والفراغ. والوجه فيه هو عموم الروايات كقوله عليهالسلام : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو (١).
وحاصل الاستدلال بالروايات على جريان قاعدة التجاوز في الشروط على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الروايات تبيّن اعتبار ظاهر حال العاقل بأنّه لا يقدم على العمل في مقام إبراء الذمّة إلّا بعد إحراز ما يعتبر فيه ، وتقرّر بناء العقلاء على عدم العبرة بالشكّ بعد التهيؤ فضلا عن التجاوز والدخول في الغير أو الفراغ.
فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها أي : عن الخبث والحدث الأصغر والأكبر والاستقرار أي : الطمأنينة ونحوها كالنيّة بعد الدخول في الغاية كالصلاة مثلا وتبعه بعض من تأخّر عنه كالشيخ مهدي النوري في تعليقه على كشف الغطاء على ما في شرح الاعتمادي.
واستقرب كاشف الغطاء في مقام آخر إجراء إلغاء الشرط في الشكّ بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات كالعصر بالنسبة إلى الشكّ في الطهارة في صلاة الظهر ، فكما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦. الوسائل ٨ : ٢٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣.