النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام.
وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ـ ظاهرا ـ إلّا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة.
____________________________________
شكّ في ذكر حرف أو كلمة أو آية بعد الدخول في الغير ، بل جعل بعضهم كالشيخ والشهيد على ما في شرح الاعتمادي القراءة فعلا واحدا ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام فلا بعد ـ حينئذ ـ في عدم اعتبار الدخول بجزء آخر من الوضوء ما لم يحصل الفراغ عنه.
نعم ، خالف المحقّق الأردبيلي قدسسره للمشهور حيث أجرى قاعدة التجاوز في كلّ فعل من أفعال الصلاة فيما إذا شكّ فيه بعد الدخول في غيره ، وذلك فإنّ المراد من الغير الذي يعتبر الدخول فيه هو مطلق ما يكون غير المشكوك ، ركنا كان أو غيره ، كان له باب أو اسم مستقلّ أم لا. وما اختاره المحقّق الأردبيلي قدسسره وتبعه غير واحد من المتأخّرين أحد الأقوال في الغير الذي يعتبر الدخول فيه.
والقول الثاني الذي نسب إلى القدماء هو أنّ المراد من الغير هو الأفعال المسمّى كلّ واحد منها باسم خاصّ ومبوّب بباب مستقلّ ، كالأذان والإقامة والنيّة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، ولازم ذلك عدم العبرة بالشكّ في النيّة بعد الدخول في القراءة ، ولا بالشكّ فيها بعد الدخول في الركوع وهكذا.
والقول الثالث هو اختصاص الغير بما لا يمكن الرجوع إلى المشكوك بعد الدخول فيه وهو الأركان ، فيجوز الرجوع إلى المشكوك قبل الدخول في ركن ، ولازمه أنّه لو شكّ في الجزء الأوّل من القراءة قبل الهوي إلى الركوع وقبل الوصول إلى حدّه يعود إليه. فما ذكره المصنف قدسسره من جعل بعض القراءة فعلا واحدا مبني على القول الثاني.
وممّا يشهد لهذا التوجيه ، أعني : اعتبار الوضوء أمرا بسيطا هو إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهرا إلّا تنقيح المناط القطعي ، أعني : ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة. هذا تمام الكلام في الموضع الرابع.