شيئا مستقلّا يشكّ في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ، ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.
وبالجملة ، إذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلّة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة ، إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه ، والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم
____________________________________
لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة بأن يقال : إنّ مقتضى هذا الخبر وجوب الالتفات إلى الشكّ والإتيان بالمشكوك فيما إذا شكّ فيه قبل الفراغ عن الوضوء ، ومقتضى الأخبار السابقة عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحل ، وإن لم يحصل الفراغ عن الوضوء فلا يجب إتيان المشكوك بمقتضى أخبار قاعدة التجاوز.
وبالجملة ، أنّه لا يلاحظ الوضوء مركّبا من غسل الأصابع والكفّ والزند والذراع ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل ، أعني : قوله : إنّما الشكّ ... إلى آخره حيث يكون مفهوم الحصر أنّه إذا شكّ في جزء من مركّب بعد التجاوز عنه لا يجب إتيانه مع أنّه يجب إتيانه بالإجماع وبعض أخبار الوضوء.
وكيف كان ، فقد ارتفع الإشكال المتقدّم ، أعني : تعارض هذا الخبر مع أخبار قاعدة التجاوز وتعارضه مع الإجماع وأخبار باب الوضوء بعد فرض الوضوء أمرا بسيطا ، كما أشار إليه بقوله :
إذا فرض الوضوء فعلا واحدا أي : لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلّة كي يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة ، أعني : قاعدة التجاوز المستفادة من الأخبار ، وذلك لحمل هذا الخبر ـ أيضا ـ على قاعدة التجاوز ، ثم وجوب الاعتناء بالشكّ في أثناء الوضوء ليس من جهة خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز بعد فرض كونه مركّبا ، بل إنّما هو من جهة اعتبار الوضوء أمرا بسيطا لا يعقل فيه تجاوز المحلّ إلّا بالفراغ عنه ، كما أشار إليه بقوله :
إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه ،