بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا. ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا.
وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور (١) المتقدّمة ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء ، بل ظاهرها يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة (٢) وأبي بصير (٣) المتقدّمتان آبيتان عن التقييد.
وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليهالسلام في الرواية المتقدّمة : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه) (٤).
____________________________________
لأنّ ما ورد من قوله عليهالسلام ، في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) عامّ ، بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا ، لأنّ علّة الحكم بعدم العبرة بالشكّ هو الذكر حين العمل ، وإن كان العمل غير الوضوء فهذه العلّة غير مختصّة بالوضوء.
ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا ، وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء وذيلها ، يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء فلا مجال للتفصيل أصلا ، بل ظاهرها يأبى عن التقييد بالوضوء لظهورها في إعطاء الضابطة الكلّية.
وكذلك روايتا زرارة كقوله عليهالسلام : (إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ... إلى آخره) واسماعيل بن جابر كقوله عليهالسلام : (كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره) المتقدّمتان آبيتان عن التقييد بغير الوضوء لظهور الكلّ في إعطاء الضابطة فلا مجال للتفصيل على ما في شرح الاعتمادي.
وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليهالسلام في الرواية المتقدّمة : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢. السرائر ٣ : ٥٥٤. الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩. الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٤. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٦.