والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ ، إلّا إنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ، فإنّ حالة عدم الاشتغال بها تعدّ مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.
____________________________________
فعل غير أصلي كالهوي للسجود والنهوض للقيام فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ. والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ.
وذلك لصحّة سند الروايات المقيّدة ، ولأنّ التصرّف في المطلق بحمله على المقيّد أولى من التصرّف في المقيّد بحمل القيد مورد الغالب ، ولأنّ التقييد في مقام التوطئة يوجب قوّة الدلالة.
فالمتحصّل من جميع ما ذكر هو خروج مقدّمات أفعال الصلاة كالهوي والنهوض عمّا يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز ، فمقدّمات أفعال الصلاة خارجة عن القاعدة بمعنى عدم شمول القاعدة لها ، فيكون خروجها منها من باب التخصّص دون التخصيص ، إذ شمول قاعدة التجاوز لمقدّمات أفعال الصلاة ينافي ما ذكر في رواية اسماعيل من التحديد بالنسبة إلى الغير.
نعم ، قيل بأنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز هو مطلق الغير ، سواء كان من الأجزاء أو المقدّمات ، وعلى الأوّل سواء كان جزء مستقلّا ، أو كان جزء الجزء ، كآخر السورة عند الشكّ في أوّلها. وقيل في وجه ذلك : إنّه إذا شكّ في السجود في حال النهوض يصدق عليه إنّه شكّ في السجود بعد الخروج منه والدخول في غيره.
وكيف كان ، فظاهر كلام المصنف قدسسره هو احتمال الأوّل. واكتفينا بهذا المقدار المناسب لهذا المختصر وإلّا فالبحث طويل.
إلّا أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ، فإنّ حالة عدم الاشتغال بها تعدّ مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.
ملخّص الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الشكّ في أثناء العمل إنّما يكون شكّا بعد الدخول في الغير إذا دخل بجزء آخر ، وأمّا الشكّ بعد تمام العمل فهو شكّ بعد الدخول في الغير ، وإن لم يشتغل بعمل آخر ، لأنّ الشكّ إن تعلّق بغير الجزء الأخير فتحقّق