قائما.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر ـ من التزام عموم الغير وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ـ ضعيف جدّا ، لأنّ الظاهر أنّ القيد وارد في مقام
____________________________________
النهوض وقبل الاستواء قائما.
قال الاستاذ الاعتمادي ما هذا لفظه : وفي الشكّ في الركوع قبل السجود بحث. بيانه : إنّ الشكّ في الركوع في حال القيام لا ريب في وجوب الالتفات إليه لعدم تجاوز المحلّ. وفي حال القيام بعد الركوع بأن شكّ في صحّته لا ريب في عدم الالتفات للدخول في الغير الأصلي ، أعني : القيام. وفي حال الهوي بعد القيام عن الركوع فكذلك. وإن شكّ حين الهوي في أنّه ركع وقام ثمّ أهوى ، أو أهوى إلى السجود من دون ركوع فهذا محلّ كلام ، فالمشهور وجوب الالتفات لرواية اسماعيل ، ولعدم الفصل بينه وبين الشك في السجود حين النهوض المحكوم بالالتفات لرواية اسماعيل (١) ورواية عبد الرحمن :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما قال : يسجد (٢).
وبعضهم فصّل بينهما وأجاب عن رواية اسماعيل بعدم كونها في مقام التحديد ، وعن رواية عبد الرحمن بروايته الاخرى :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع (٣).
ويمكن حمله على إرادة الدخول في السجود.
وممّا ذكرنا من ظهور الصدر في التحديد في مقام التمهيد للذيل يظهر أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر ـ من التزام عموم الغير ، وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ـ ضعيف جدّا.
الظاهر أنّ المراد به صاحب المدارك ، كما في التعليقة فلا بدّ :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٣. الاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧١. الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، أبواب السجود ، ب ١٥ ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٦. الاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٨. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٦.