لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من الغير ـ في صحيحة إسماعيل بن جابر : (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض) بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله بعد ذلك : (كلّ شيء شكّ فيه) الخبر ـ كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه وأنّه ـ لا غير ـ أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع والنهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة ـ للقاعدة الآتية ـ التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء
____________________________________
لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من الغير ـ في صحيحة إسماعيل بن جابر : (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض) بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله بعد ذلك : (كلّ شيء شكّ فيه) ... الخبر ـ كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه.
فالمستفاد من هذه الرواية هو أنّه لا يجوز المضي فيما إذا شكّ في الركوع ما لم يدخل في السجود ، وهكذا لا يجوز المضي فيما إذا شكّ في السجود ما لم يدخل في القيام ، ثمّ كون الإمام عليهالسلام في مقام بيان القاعدة الكلّية حيث قال : كلّ شيء شكّ فيه ... إلى آخره يفيد اعتبار الدخول في الغير في الحكم بعدم العبرة بالشّك ، ثمّ بيّن حدّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه وهو السجود في الشكّ في الركوع والقيام في الشكّ في السجود ، ولا غير أقرب من السجود بالنسبة إلى الركوع ، ومن القيام إلى السجود ، فلا يكفي الهوي عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام عند الشكّ في السجود.
وكيف كان ، فحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الإمام عليهالسلام حكم في صدر الرواية بعدم العبرة بالشكّ بعد السجود وبعدم اعتبار الشكّ فيه بعد القيام ، وحكم في الذيل على نحو الكلّي بأنّ كلّ شيء شكّ فيه قد جاوزه ودخل في غيره فليمض ، وبديهيّ أنّ المذكور في الصدر تمهيد وتوطئة للمذكور في الذيل ، فهو عليهالسلام في مقام التمهيد للقاعدة أتى بحدّ خاصّ وهو اعتبار الدخول في الغير. ومن المعلوم أنّ التحديد في مقام التمهيد لا يجوز حمله على الغالب. ثمّ عبارة المصنف قدسسره واضحة لا تحتاج إلى الشرح والتوضيح.
ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إلى الشكّ والاعتناء به إذا شكّ حين