الغالب فلا يحكم بالإطلاق ، ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل المستفاد من قوله : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ).
وقوله عليهالسلام : (إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه) بناء على ما سيجيء من التقريب.
وقوله عليهالسلام : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك) الخبر.
____________________________________
ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : ويحتمل ورود المطلق على الغالب.
ولازم ذلك اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، وعدم ذكره في بعض الروايات إنّما هو لعدم الحاجة إلى الذكر بعد كون حمل المطلق على المقيّد أمرا واضحا.
ويؤيّد الأوّل ، أعني : عدم اعتبار الدخول في الغير بعد حمل التقييد واردا مورد الغالب ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ).
فإنّ ظاهر التعليل بالأذكريّة هو جعل علّة الحكم بعدم العبرة بالشكّ هو الذكر حين العمل وهي موجودة في صورة التجاوز عن المحلّ وإن لم يدخل في الغير.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي : إنّ ظاهر التعليل المذكور في هذه الرواية هو أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو لم يحصل الدخول في الغير.
ثم أشار إلى المؤيّد الثاني للاحتمال الأوّل من الجمع بقوله :
وقوله عليهالسلام : (إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه) بناء على ما سيجيء من التقريب.
فإنّ الظاهر منه بمقتضى كونه في مقام الحصر كون المناط في الاعتناء بالشكّ مجرّد عدم التجاوز ، ثمّ مقتضى مفهوم الحصر هو كون المناط في عدم العبرة بالشكّ هو مجرّد التجاوز وإن لم يدخل في الغير.
وقد أشار إلى المؤيّد الثالث بقوله :
وقوله عليهالسلام : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك) الخبر.
فإنّ الظاهر كونه في مقام بيان الضابطة الكلّية وأنّ المناط في عدم العبرة بالشكّ هو مجرّد المضي ، فهو آب عن التقييد بالدخول في الغير.
وهذه وجوه تؤيّد للجمع الأوّل وتبعّد للجمع الثاني.
ولكن هنا ما يقرّب الجمع الثاني ويبعّد الجمع الأوّل ، كما أشار إليه بقوله :