صيرورته زبيبا؟.
نعم ، ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور ؛ تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات. لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر.
____________________________________
زبيبا ، أي : لا فرق بينهما في جريان الاستصحاب.
نعم ، ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور ، أي : استصحاب الحكم التعليقي ؛ تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة.
حيث يكون المشهور هو عدم تنجّس الزبيب بالغليان ، فيكون مرجّحا لاستصحاب الحلّ المنجّز.
والعمومات ، أي : ترجيح استصحاب الإباحة بالعمومات الاجتهاديّة ، كقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)(١) أو الفقاهتيّة ، كقوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال ... إلى آخره (٢) ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام فيما يمكن أنّ يناقش به الاستصحاب في الحكم التعليقي من الوجهين المذكورين.
وقد ردّ المصنّف قدسسره كلا الوجهين ، حيث أشار إلى ردّ الوجه الأوّل بقوله :
لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر.
وملخّص الكلام في ردّ الوجه الأوّل ، هو أنّ تغيّر الموضوع لا يكون مانعا عن جريان الاستصحاب ، لأنّ الشكّ في الأحكام المعتبر في الاستصحاب دائما يكون من جهة تغيير حال من حالات الموضوع ، وإلّا ، فلا يتحقّق الشكّ في حكم من الأحكام.
وحينئذ فلو كان التغيّر في الموضوع مانعا عن الاستصحاب ، لكان مانعا عنه مطلقا من دون فرق بين أن يكون المستصحب من الأحكام التعليقيّة أو من الأحكام التنجيزيّة.
____________________________________
(١) الفرقان : ٤٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.