الموجود في استعمال واحد غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني ، لأن مورد غير واحد
____________________________________
استعمال واحد غير صحيح ، وكذا إرادة خصوص الثاني ، أعني : الشكّ في الصحّة بعد الفراغ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار ، كرواية إسماعيل (١) هو الأوّل أعني : الشكّ في وجود الشيء بعد تجاوز محلّه.
وتوضيح الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي : أنّه يتصوّر في الروايات أربعة معان :
أحدها : حمل رواية إسماعيل على الشكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه ، لأنّه موردها ، وحمل سائر الروايات على الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ عنه ، فيكون الشكّ في شيء في رواية إسماعيل بمعناه الظاهر ، وفي سائر الروايات بمعنى الشكّ في الصحّة بقرينة ألفاظ الخروج والمضي والتجاوز ، كما أنّ هذه الألفاظ تكون في سائر الروايات بمعناها الظاهر ، أعني : الخروج والمضي والتجاوز عن نفس العمل. وفي رواية إسماعيل بمعنى التجاوز عن محلّ العمل. ولا يمكن الالتزام بهذا المعنى إذ فيه ـ مضافا إلى أنّ حمل رواية ابن أبي يعفور على قاعدة الفراغ يوجب تعارضها مع رواية إسماعيل ، كما يأتي في الموضع الرابع ـ أنّ وحدة سياق الروايات يأبى جدّا عن التفكيك بينها ، والمعنى المذكور موجب للتفكيك بينها.
ثانيها : حمل جميع الروايات على بيان كلتا القاعدتين ، بأن يراد من الشكّ في الشيء الشكّ في الوجود والشكّ في الصحّة ، ومن ألفاظ الخروج والمضي والتجاوز التجاوز عن محلّ العمل والتجاوز عن نفس العمل ، وفيه ـ مضافا إلى أنّ حمل رواية ابن أبي يعفور على الأعمّ لا يناسب موردها ، أعني : الوضوء ، إذ يعتبر فيه الفراغ ـ أنّ الاستعمال في المعنيين باطل وغير صحيح كما تقدّمت الإشارة إليه بقوله : لأنّ إرادة الأعمّ ... إلى آخره.
ثالثها : حمل جميع الروايات على قاعدة الفراغ بحمل الشكّ في الشيء على الصحّة بقرينة ألفاظ الخروج والمضي والتجاوز على ظاهرها ، أعني : التجاوز عن نفس العمل المفروض وجوده.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤.