المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.
____________________________________
المجاز.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ مجرّد استعمال اللفظ في معنى كاستعمال الأمر في الندب علامة الحقيقة عند السيّد خلافا للمشهور ، حيث يقولون بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، فلا يكون علامة الحقيقة ، إلّا إنّ علاميّته لها عنده لأجل إلحاق المشكوك بالأغلب ، فإذا وجدت أمارة المجازيّة كتبادر الغير بأن يتبادر من الأمر غير الندب ، أعني : الوجوب ، فيزول الشكّ ، فلا يبقى معنى لإلحاق المشكوك بالأغلب ، فكما لا يبقى مجال لحمل اللفظ على الحقيقة بقاعدة إلحاق المشكوك بالأغلب مع وجود أمارة المجاز ، كذلك لا يبقى مجال لليد مع وجود البيّنة.
والمتحصّل من الجميع أنّه كما أنّ أصالة الحقيقة تكون أمارة عند السيّد حيث لم تكن هناك أمارة على المجاز كانت اليد حجّة إذا لم تكن هناك بيّنة في البين.
بل حال مطلق الظاهر والنصّ.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّه إذا تعارض النّص والظاهر كان النصّ مقدّما على الظاهر ، ولا يبقى مجال للأخذ بالظهور سواء كان ظهورا حقيقيّا ، كظهور : أكرم العلماء ، في العموم مع النصّ المعتبر بإخراج النحاة ، أو ظهورا مجازيّا كظهور الأمر عقيب الحظر في الإباحة مع وجود النصّ على الوجوب ، كالأمر بقتل المشركين بعد النهي عنه في الأشهر الحرم ، فإنّه ظاهر في رفع الحظر ، إلّا إنّه قد نصّ بوجوب قتال المشركين خرج منه قتال الأشهر الحرم.
وبالجملة ، اعتبار الظهور إنّما هو من باب إلحاق المشكوك بالغالب ، حيث إنّ الغالب إرادة الظاهر مع عدم القرينة على الخلاف ، ومع وجود النصّ لا يبقى شكّ حتى يلحق بالغالب ، كذلك اليد مع وجود البيّنة.
فافهم لعلّه إشارة إلى أنّه لو كان حال اليد مع البيّنة كحال الظاهر مع النصّ لكان اللازم تقديم البيّنة عليها مطلقا ، وليس الأمر كذلك ، فإنّه إذا ادّعى زيد مالا في يد عمرو فأنكره فأقام زيد بيّنة ، فإن شهدت البيّنة بأنّ المال لزيد وأنّ يد عمرو عدوانيّة فتقدّم على اليد ، وإن شهدت بأنّ المال كان في يد زيد ولم تشهد بفساد يد عمرو لم تقدّم البيّنة على اليد على قول ، كما في شرح الاعتمادي. هذا تمام الكلام في المسألة الاولى.