ماء العصير ـ فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق.
وأمّا اللّازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا. فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد
____________________________________
الأوّل : هو اللّازم وهو الحرمة في مثال غليان ماء العنب.
والثاني : هو الملزوم وهو الغليان.
والثالث : هو الملازمة بينهما التي تقتضيها سببيّة الغليان للحرمة شرعا.
ثمّ الملازمة يكون وجودها متحقّقا بالفعل من دون تعليق ؛ لأنّ وجود الملازمة لا يستلزم وجود الطرفين ، فكما أنّ الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار متحقّقة بالفعل وإن لم يتحقّق الطرفان ، فكذا الملازمة بين غليان العنب وحرمته متحقّقة بالفعل وإن لم يتحقّق الغليان والحرمة ، كما أشار إليه بقوله :
أمّا الملازمة ... فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق. وأمّا اللّازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه.
والحاصل أنّ حرمة العنب موجودة بوجود تقديري. وحينئذ فاذا شككنا بعد أن صار العنب زبيبا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا.
أو ليس له مدخل فيه فيؤثر الغليان في التحريم بعد الجفاف أيضا ، فيجري الاستصحاب في الحكم التعليقي ، كما يجري الاستصحاب في الملازمة ، بأن يقال : كان بين العنب بشرط الغليان وبين حرمته ونجاسته ملازمة ، فإذا شكّ في بقائها بعد أن صار العنب زبيبا تستصحب تلك الملازمة ، ولازم ذلك هو الحكم بحرمة الزبيب بعد الغليان.
وكيف كان ، فلا فرق بين هذا الحكم التعليقي للعنب وبين سائر أحكامه ، كالملكيّة والحلّيّة مثلا في جريان الاستصحاب ، كما أشار إليه قوله :
فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته