عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه ، لأن تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر على موته.
وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها لقصور
____________________________________
لا في الأحكام ، كما إذا اقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة وقام الخبر الصحيح على كون المذي ناقضا للطهارة ، كما في شرح الاعتمادي. إلّا أنّ كلام المصنف قدسسره هذا ينافي ما تقدّم من المحقّق القمّي ، حيث قال بأنّ الاستصحاب قد يرجّح على الدليل فتنبّه عليه ، وأشار إلى دفعه بقوله :
وأمّا ما استشهد به قدسسره ـ أعني : المحقّق القمّي ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده.
فهو داخل في مسألة قيام الدليل على خلاف الحالة السابقة ظاهرا المعارض لعموم «لا تنقض» ، نظير دليل وجوب البناء على الأكثر.
فلا دخل له بما نحن فيه ، أي : قيام الدليل على ارتفاع الحالة السابقة واقعا.
لأن تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر على موته.
كما إذا قامت البيّنة على موت المفقود ، فإنّها دليل في مقابل استصحاب الحياة ، بمعنى أنّها تدلّ على ارتفاع الحالة السابقة واقعا ، فتكون حاكمة عليه.
وأمّا أخبار جواز التقسيم ، فهي لا تدلّ على ارتفاع الحالة السابقة ، بل تدلّ على مجرّد ترتيب آثار الموت ظاهرا ، فهي مخالفة للحالة السابقة ومخصّصة لعموم «لا تنقض» ، كما في شرح الاعتمادي ، وقد أشار إليه بقوله :
وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ