فيها بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.
ثمّ المراد بالدليل الاجتهادي كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام : أدلّة اجتهاديّة ، وفي الموضوعات : أمارات معتبرة.
فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع أو كان ناظرا ، لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع ، فليس اجتهاديّا ، بل هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر.
والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل ، ومصاديق الأدلّة والأمارات في
____________________________________
في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها لقصور فيها دلالة أو سندا بحيث لا تصلح لتخصيص عمومات الاستصحاب.
بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.
ثمّ المراد بالدليل الاجتهادي كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة.
وحاصل الكلام أنّ الدليل الاجتهادي ما يكون ناظرا إلى الواقع ويكشف عنه ظنّا بالظنّ الشخصي أو النوعي ، وإن لم يفد ظنّا في واقعة ، كما أشار إليه بقوله :
وتكشف عنه بالقوّة ، أي : فيه قوّة الكشف عن الواقع ظنّا وإن لم يفده فعلا في مورد خاصّ ، وكان ملاك اعتباره كونه ناظرا إلى الواقع في مقابل الأصل ، حيث لا يكون الملاك في اعتباره كونه ناظرا إلى الواقع ، ولو كان ناظرا إليه كالاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :
فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظرا إلى الواقع ، كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير أو كان ناظرا ، لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع.
كالاستصحاب ، فإنّه وإن كان ناظرا إلى الواقع مفيدا للظن ببقاء ما كان ، إلّا أنّه بناء على اعتباره من باب الأخبار إنّما اعتبره الشارع لمجرّد احتمال المطابقة.
فليس اجتهاديّا ، بل هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر ، كتقديم الاستصحاب على البراءة مثلا.