غاب المستند وغفل زمانا ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى ، وهو وإن كان أجود من الاطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.
وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلّا ما تقدّم من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المرتّبة عليه سابقا ، فلا يثبت بها إلّا صحّة ما ترتّبت عليها. وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة ، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.
وإن اريد بها الثالث ، فله وجه ، بناء على تماميّة قاعدة الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ.
____________________________________
علم بعد زوال الاعتقاد بأنّ مدرك الاعتقاد لم يكن قابلا للاستناد إليه ، بأن كان الاعتقاد بعدالة زيد حاصلا بإخبار من لا عبرة بإخباره أصلا.
وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ثمّ غاب المستند بأن نسي المدرك وغفل زمانا عن المعتقد ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، أي : في الصورة الثانية ، لا في الصورة الاولى.
وهذا التفصيل وإن كان أجود من احتمال اعتبار القاعدة مطلقا ، لكن إتمامه بالدليل مشكل كما عرفت غير مرّة عدم ما يصلح أن يكون دليلا معتبرا على القاعدة. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأوّل.
أمّا الاحتمال الثاني ، فقد أشار إليه بقوله :
وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب كما عرفت عدم شمولها للقاعدة تفصيلا ، إلّا ما تقدّم قبل سطور في التوهّم من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لكنّها لو تمّت دلالة على قاعدة اليقين فإنّما تنفع في الآثار المرتّبة عليه سابقا وهو الاحتمال الثالث كما سيأتي ، فلا تنفع في إثبات المعنى الثاني المبحوث عنه ، كما أشار إليه بقوله :
وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني.
أمّا الاحتمال الثالث فقد أشار إليه بقوله :