فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان ، بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق.
ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا ، من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب. خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك وكاشف اللثام ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل ، ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال إن شاء الله.
____________________________________
وإن اريد بها الثالث ، فله وجه في الجملة ، بناء على تماميّة قاعدة الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ لإثبات مثل العدالة والطهارة ، كما في شرح الاعتمادي.
فقوله : بناء على تماميّة ... إلى آخره إشارة إلى عدم تماميّة قاعدة الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ لإثبات الصحّة.
وكيف كان فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق.
أي : اليقين بالطهارة مثلا ، بل من جهة كون قاعدة الفراغ مقتضية لصحّة العمل الواقع حال اليقين ، لما عرفت من أنّ المناط في قاعدة الفراغ ليس اعتبار اليقين السابق ، بل المناط فيها هو عدم اعتبار الشكّ بعد الفراغ أو تجاوز المحلّ.
ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث ، فأتى بالعمل غافلا عن الصحّة والفساد ، ثمّ شكّ فيه بنى على الصحّة أيضا.
ومن المعلوم أنّ البناء على الصحّة ـ حينئذ ـ ليس بمناط اعتبار اليقين السابق لانتفائه.
بل من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب. خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك وكاشف اللثام ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ، كما يظهر من الاخير ـ أعني : كاشف اللثام ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة ـ أعني : قاعدة الفراغ والتجاوز ـ في غير أجزاء العمل ، بمعنى أنّهم يعملون بها في أجزاء العمل فقط إذا شكّ