طهارته في ذلك الزمان فصلاته ماضية.
فإن اريد الأوّل ، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه ، إذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة ، لم يمكن أن يراد منه إثبات حدوث العدالة وبقائها ، لأن لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلّا.
نعم ، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها ، للعلم ببقائها على تقدير الحدوث ، لكنّه لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير.
____________________________________
والاحتمال الثالث : ما أشار إليه بقوله :
وإمّا أن يراد مجرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت عليها سابقا.
كصحّة الصلاة يوم الجمعة دون الآثار التي لم تترتّب على العدالة سابقا ، كإعطاء الدرهم للفقير بعد يوم الجمعة. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يكون مطلوبا من قاعدة اليقين.
فإن اريد الأوّل ، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه ، إذ قد عرفت ـ في قولنا : أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمرّة ... إلى آخره ـ أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة ، أي : الدالة على الاعتبار لليقين السابق بهذه القاعدة ، لم يمكن أن يراد منه إثبات حدوث العدالة وبقائها ، وذلك لما عرفت من لزوم استعمال الكلام في المعنيين المتنافيين ، كما أشار إليه بقوله :
لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلا. نعم ، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها بالملازمة المفروضة بين الحدوث والبقاء ، كما أشار إليها بقوله :
للعلم ببقائها على تقدير الحدوث ، لكنّه ، أي : كون قاعدة اليقين مثبتة للاستمرار حينئذ لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت.
لأن قاعدة اليقين تثبت العدالة يوم الجمعة ، وبثبوتها يثبت بقاؤها بالفرض ، وكلّ أصل استصحابا كان أو قاعدة اليقين أو غيرهما إذا كان مثبتا للأثر غير الشرعي فهو مثبت ، والاستمرار في المقام ليس من الآثار الشرعيّة.