وحينئذ فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة.
فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثها من غير تعرّض للبقاء ، كأنّه قال :
من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها فليمض على يقينه السابق ، يعني : يرتّب آثار عدالة زيد فيه ، فالمضيّ على عدالة زيد وترتيب آثاره يكون تارة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق واخرى بالحكم بعدالته في ذلك الزمان المتيقّن ، وهذان لا يجتمعان في الارادة.
(وإن أردت توضيح الحال ، فافرض أنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها فليمض على يقينه السابق ، والمعنى : إنّ من كان على يقين من شيء وشكّ في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك الشيء. فإن اعتبر اليقين السابق متعلّقا بعدالة زيد
____________________________________
الواحد محكوما بحرمة النقض حال وجوده ، كما في باب الاستصحاب ، وحال عدمه ، كما في باب قاعدة اليقين.
ولا يمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشيء وعدمه في دليل واحد ، وليس هناك اليقينان والشكّان كي يرتفع التنافي بتعدّد الحكم ، بل يكون الشكّ واحدا متعلّقا بالحدوث أو البقاء.
وحينئذ فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة. فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، فيكون مفاده اعتبار الاستصحاب فقط.
وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها ، فيكون مفاده قاعدة اليقين فقط فلا يمكن الجمع بين القاعدتين.
وتوضيح جميع ما تقدّم من الكلمات على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ اليقين بعدالة زيد في المثال المذكور في المتن ليس إلّا فردا واحدا من اليقين كما لا يخفى.
نعم ، يمكن أن يلاحظ متعلّقه مقيّدا بالزمان ، بأن يراد من اليقين اليقين بعدالة زيد يوم