الجمعة ، كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ، فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.
فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.
قلت : لا ريب في اتحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ. والمفروض أن ليس في السابق إلّا يقين واحد ، وهو اليقين بعدالة زيد ، والشكّ فيها ليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.
وبعبارة اخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة بعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار ملاحظة اليقين بشيء واحد حتى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ ، بل المراد الشكّ في نفس ما تيقّن.
____________________________________
هو الحكم بعدالته في يوم السبت ، فلا يصحّ إرادة المعنيين المختلفين من لفظ واحد.
فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ.
فإذا كان الشكّ متعلّقا بالحدوث كان معنى المضيّ فيه هو الحكم بالحدوث ، وإن كان متعلّقا بالبقاء كان معنى المضيّ فيه هو الحكم بالبقاء.
وبعبارة اخرى : إنّ معنى قوله عليهالسلام : فليمض على يقينه ، أي : لا يعتني بالشكّ ، وأنّه ملغى في نظر الشارع سواء كان بالحدوث أو بالبقاء. غاية الأمر معنى المضيّ في الأوّل هو الحكم بالحدوث وفي الثاني هو الحكم بالبقاء.
قلت : لا ريب في اتحاد متعلّقي الشكّ واليقين ... إلى آخره.
وحاصل الجواب أنّ اليقين في القاعدة ليس فردا مغايرا لليقين في باب الاستصحاب كي يقال أنّ معنى المضيّ في كلّ منهما يغاير معناه في الآخر ؛ لأن تغاير أفراد اليقين هو بتغاير متعلّقاته ، ومتعلّقه في المقام واحد ، أعني : عدالة زيد يوم الجمعة مثلا.
غاية الأمر إذا تعقّبه الشكّ في البقاء يكون موردا للاستصحاب وإذا تعقّبه الشكّ في مطابقة اليقين المذكور للواقع يكون موردا للقاعدة. فهذا اليقين الواحد لا يمكن أن يكون محكوما بوجوب المضيّ أو حرمة النقض في القاعدتين معا ، إذ لازم ذلك أن يكون اليقين