من دون تقييدها بيوم الجمعة ، فالشكّ اللّاحق فيه بهذا الاعتبار شكّ في بقائها ، وإن اعتبر متعلّقا بعدالة زيد مقيّدة بيوم الجمعة ، فالشكّ فيها بهذه الملاحظة شكّ في حدوثها).
وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين ، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان وإلّا لم يجر استصحابه ، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار.
(والمفروض في القاعدة الثانية أنّ المتيقّن السابق كعدالة زيد يوم الجمعة ، إن اخذت
____________________________________
الجمعة ، كما في قاعدة اليقين.
أو يلاحظ بدون التقييد بالزمان ، بأن يراد من اليقين اليقين بعدالة زيد ، كما في الاستصحاب. ولا يمكن الجمع بين اللحاظين لكونه مستلزما للجمع بين المتناقضين ، بل لا بدّ من أحد اللحاظين على سبيل البدليّة. هذا تمام الكلام في اليقين.
وأمّا الشكّ فإن كان له فردان مع قطع النظر عن اتحاد متعلّق اليقين والشكّ ، فإنّه قد يشكّ في أصل وجود العدالة يوم الجمعة كما في القاعدة ، وقد يشكّ في بقائها كما في الاستصحاب ، إلّا أنّه مع ظهور أخبار الباب في اتحاد متعلّق اليقين والشكّ لا يمكن إرادة فردي الشكّ ، بل الشكّ ؛ إمّا أن يكون متعلّقا بالعدالة المقيّدة بيوم الجمعة أو بها من دون تقييدها بيوم الجمعة.
وعلى الأوّل تختص الأخبار بالقاعدة وعلى الثاني تختص بالاستصحاب ، فلا تشمل كلتا القاعدتين ، إذ لا يمكن الجمع بين لحاظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان كما في الاستصحاب ، وبين لحاظهما مقيّدين به كما في القاعدة ، كما قال :
فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان في الاستصحاب وإلّا لم يجر استصحابه وذلك لتبدّل الموضوع.
كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
حيث تقدّم توهّم تعارض استصحاب عدم وجوب الجلوس قبل الجمعة مع