لكنّ مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين.
والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب.
____________________________________
وأمّا الاشتغال بمعنى عدم إتيان الواجب الواقعي ، فهو مشكوك فيه يمكن استصحابه ، إلّا أنّ هذا المستصحب ـ أي : عدم إتيان الواجب الواقعي ـ أثره الشرعي بقاء الوجوب الواقعي ، فيحكم العقل بوجوب طاعته وتحصيل البراءة عنه ، وليس أثره الشرعي وجوب المحتمل الآخر المستلزم لحكم العقل بوجوب طاعته الموجبة لليقين بالبراءة ، لأنّ الملازمة بين عدم إتيان الواجب الواقعي ، وكون الواجب الواقعي هو المحتمل الآخر عقليّة ، فيكون الأصل مثبتا ، كما أشار إليه بقوله :
لكنّ مجرّد ذلك ، أي : الاستصحاب لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة وهو الإتيان بالمحتمل الآخر.
إلّا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، بأن تنضم قاعدة الاشتغال بالاستصحاب المذكور ليثبت بهما وجوب المحتمل الآخر.
والأوّل لا نقول به لكونه أصلا مثبتا ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ ، كما عرفته تفصيلا في وجه عدم صحّة استصحاب الاشتغال ، فيكفي حكم العقل بالاشتغال من دون حاجة إلى الاستصحاب أصلا.