مخالف له.
توضيح ذلك : إنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرّم العصير العنبي بالفعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه.
وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه. وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : إنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا؟ بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان.
____________________________________
ثبوت له إلّا فرضا ، فيجب الرجوع إلى الاستصحاب المخالف ، كاستصحاب الحلّيّة المتحقّق قبل الغليان في المثال المعروف. كما أشار إليه بقوله :
والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.
توضيح ذلك : إنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرّم العصير العنبي بالفعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه.
وذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أن يفرض مثلا أنّ صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور ثمّ شكّ في وجوبها في زمن الغيبة ، وأن يفرض أنّ ماء العنب كان حراما كالخمر ثمّ شكّ في حرمته بعد الجفاف ، فلا إشكال ـ حينئذ ـ في جريان الاستصحاب فيه لوجود المستصحب في السابق بوجود محقّق بالفعل ، كما أشار إليه بقوله :
وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه. وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقي ، مثل : إنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة وإن كانت موجودة حال العنبيّة قبل الغليان إلّا أنّها كانت معلّقة على الغليان ، كما أشار إليه بقوله :
فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا ، فيشكّ في أنّ الزبيب هل هو محرّم على تقدير الغليان ، كما كان العنب محرّما على تقدير الغليان أم لا؟
غاية الأمر حرمة الزبيب المعلّقة على الغليان تكون بالاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :
فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا؟ بل