الدليل وفي المتنجّس محتمل البقاء.
لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب.
____________________________________
الدليل ، لأن مدخليّة العنوان في النجاسة حدوثا وبقاء واضح بحسب ظهور أدلّة النجاسات.
وفي المتنجّس محتمل البقاء ، لأن دليل عموم الحكم في المتنجّس هو الإجماع على تنجّس كلّ جسم بالملاقاة ، فيحتمل أن يكون ذكر الجسم لبيان محلّ النجاسة ويحتمل أن يكون ذكره لبيان عموم الحكم.
وحاصل الفرق أنّ ظهور دليل المتنجّس في مدخليّة العنوان الخاصّ في الحكم ليس كظهور دليل النجس ، إلّا أنّ هذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق بينهما بحسب جريان الاستصحاب وعدم جريانه ؛ لأن الاستصحاب كما لا يجري مع القطع بانتفاء الموضوع ، كذلك لا يجري مع الشكّ فيه ، كما أشار إليه بقوله :
لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب.
أي : الفرق المذكور لا يجدي في الاستصحاب بين باب النجس والمتنجّس بعد البناء على لزوم إحراز الموضوع في باب الاستصحاب ، سواء جعل الميزان في إحراز الموضوع العقل أو الرجوع إلى الأدلّة أو العرف.
أمّا على الأوّل ، فالموضوع منتف في استحالة المتنجّس كالنجس ، وذلك لاحتمال مدخليّة الصورة النوعيّة في عروض النجاسة في كلا القسمين ، فيكون لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب فيهما.
وأمّا على الثاني ، فلا يحرز الموضوع وإن لم يكن معلوم الانتفاء ، وذلك أنّ المثبت لعموم الحكم في المتنجّسات ليس إلّا الدليل اللّبي الذي لا يمكن فيه تشخيص الموضوع كي يعمل على طبقه ، وهذا المقدار يكفي في عدم جريان الاستصحاب.
وأمّا على الثالث ، فللعلم بأنّ العرف لا يفرّقون بين استحالة النجس والمتنجّس في الحكم بانتفاء الموضوع في بعض مراتب الاستحالة دون بعض ، فإنّهم لا يفرّقون في