الموضوع بوصف كونه موضوعا ، فهو في معنى استصحاب الحكم ، لأن صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.
____________________________________
أي : على القول بالأصل المثبت وإثبات كون الباقي متصفا بالموضوعيّة بأصالة بقاء كلّي الموضوع ، فحكم هذا القسم الثاني هو حكم القسم الأول ، حيث قلنا فيه بأنّه يستصحب الموضوع ويترتّب عليه الحكم من غير حاجة إلى استصحابه.
قوله : وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا ، فهو في معنى استصحاب الحكم إشارة إلى توهّم وجوابه.
أمّا تقريب التوهّم ، فهو إنّ ما ذكر من كون استصحاب بقاء الموضوع مثبتا ، مبني على أن يكون المراد منه استصحاب عنوان الموضوع لإثبات كون الأمر الباقي هو الموضوع ، والأمر ليس كذلك ، بل المراد من استصحاب الموضوع هو استصحاب وصف الموضوعيّة ، بأن يقال هذا كان موضوعا فهو الآن ـ أيضا ـ موضوع بالاستصحاب ، فيرجع حينئذ استصحاب الموضوع إلى استصحاب نفس الحكم ، فلا يكون مثبتا ؛ لأن الأصل المثبت ما يترتّب عليه أثر عقلي أو عادي أو أثر شرعي بواسطتهما ، وما يترتّب على الأصل هنا على الفرض المذكور هو نفس الحكم الشرعي من دون واسطة أصلا ؛ لأن المقصود باستصحاب الموضوع هو استصحاب الحكم.
وذلك لأن صفة الموضوعيّة للموضوع الثابتة بالاستصحاب ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه ، أي : باستصحاب الموضوع ، فيرجع استصحاب الموضوع إلى استصحاب نفس الحكم ؛ لأن حكم الشارع بموضوعيّة شيء بطريق الاستصحاب هو إنشاء للحكم لذلك الشيء بطريق الاستصحاب. هذا معنى ما في المتن من رجوع استصحاب الموضوع إلى استصحاب الحكم ، فحينئذ لا يكون الاستصحاب مثبتا. هذا غاية ما يمكن في تقريب التوهّم.
والجواب أنّه لو سلّم عدم كون الاستصحاب المذكور من الأصل المثبت ، فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو استصحاب الموضوع ، وهذا الاستصحاب يرجع إلى استصحاب نفس الحكم كما عرفت في تقريب التوهّم. هذا تمام الكلام في عدم جريان استصحاب الموضوع في القسم الثاني. وقد أشار إلى عدم جريان استصحاب الحكم فيه