وبهذا اندفع ما استشكله بعض في أمر كلّيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها ، زعما منه أنّ المراد ببقائه : وجوده الخارجي الثانوي ، وغفلة عن أنّ المراد وجوده الثانوي على نحو وجوده الأوّليّ الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ، وإلّا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في
____________________________________
مثال استصحاب قيام زيد ، فلا بدّ من تحقّقه في اللّاحق ـ أيضا ـ بوجوده الخارجي. وقد عرفت ضمنا أنّ المراد من الوجود التقرّري هو التقرّر المهيئي القابل لأن يحمل عليه الوجود أو العدم.
وبهذا اندفع ما استشكله بعض وهو صاحب الضوابط على ما في شرح التنكابني.
في أمر كلّيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها أي : الكلّيّة باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها.
حيث لا يتمّ ما ذكر من اعتبار بقاء الموضوع وإحرازه في استصحاب الوجود ، إذ بعد إحراز زيد في الخارج لا يبقى هناك شكّ كي يجري الاستصحاب.
نعم ، ما ذكره من اعتبار بقاء الموضوع إنّما يتمّ في مثل استصحاب قيام زيد ، حيث يمكن إحراز زيد في الخارج ويشكّ في قيامه ، فيستصحب بقاء القيام.
فالحاصل أنّ ما ذكره من اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب لا يجري في جميع الموارد كما عرفت ، مع أنّ العقلاء مطبقون على العمل بالاستصحاب في جميع الموارد. هذا تقريب الإشكال.
ويندفع هذا الإشكال بأنّه مبنيّ على أن يكون المراد ببقاء الموضوع هو بقاؤه بوجوده الخارجي في الزمان الثاني ، وليس الأمر كذلك ، بل المراد ببقاء الموضوع والمعروض هو البقاء على نحو وجوده الاوّلي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب ونقيضه.
ثمّ المعروض في مثال استصحاب قيام زيد بوجوده الخارجي الصالح لأن يحكم عليه بالقيام ونقيضه ، وفي مثال استصحاب وجود زيد هو زيد بوجوده التقرّري ، وهي الماهيّة المجرّدة عن قيد الوجود والعدم ، الصالحة لأن يحكم عليها بالوجود وهو المستصحب ، وبالعدم وهو نقيضه.
فاندفع ـ حينئذ ـ الإشكال المذكور لجريان اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب في