وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) ، ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة ، ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدمه.
أو لم يسقط بحكم الاستصحاب ، ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.
____________________________________
إنّ غسل الجميع ، أي : جميع اليد بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر. انتهى.
وهذا الاستدلال له ثلاثة محامل ، على ما في شرح الاعتمادي :
أحدها : التمسّك بالقاعدة المستفادة من الأخبار الواردة في خصوص باب تعذّر بعض الشيء.
ثانيها : التمسّك بالأصل العملي.
ثالثها : التمسّك بالأصل اللفظيّ ، كما قال : يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) ، ولذا أبدله ، أي : الاستدلال ، الشهيد الأوّل في الذكرى بنفس القاعدة.
حيث قال : يجب غسل الباقي ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه هذا الموجود ، أي : بقية اليد بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدمه ، أي : عدم السقوط ، فيكون التمسّك حينئذ بالأصل العدمي.
أو لم يسقط بحكم الاستصحاب ، فيكون التمسّك حينئذ بالأصل الوجودي.
ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع.
بمعنى أنّ الشارع أمر مثلا بغسل اليد اليمنى بنحو العموم ، أي : لا في خصوص صورة التمكّن من غسل الجميع.
لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.
أمّا ضعفه بحسب الاحتمال ، فلأن الظاهر من كلماتهم هو التمسّك بقاعدة (الميسور