لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ، لأن هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الإسم والحكم له ، وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الآخرين.
(وحيث إنّ بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأوّل).
____________________________________
المسامحة عند العرف فيما إذا كان المفقود معظم الأجزاء ، كما أشار إليه بقوله :
لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ، فيما إذا كان الموجود قليلا من الأجزاء ، والمطلب واضح.
وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات ـ أيضا ـ فيما إذا كان المفقود شرطا ، كما أشار إليه بقوله : وفيما لو كان المفقود شرطا كما إذا تعذّرت الطهارة ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الآخرين.
أمّا عدم جريان الاستصحاب على الأوّل ، فلأن المتيقّن السابق الثابت للمشروط وجوب نفسي ، والذي يراد إثباته في الزمان اللّاحق ـ أيضا ـ وجوب نفسي ، إلّا أنّ المتيقّن الأوّل وهو الوجوب النفسي الثابت للصلاة بشرط الطهارة قد ارتفع قطعا.
والثاني وهو الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة بلا طهارة قد شكّ في حدوثه ، ولم يكن متيقّنا في السابق ، فلا يجري استصحاب كلّي الوجوب ، كما لا يخفى.
وأمّا جريان الاستصحاب على الآخرين ، فلأجل ما يمكن أن يقال : بأنّ موضوع الوجوب النفسي في نظر العرف هو المركّب الأعمّ من واجد الشرط وفاقده ، فانتفاء الشرط لا يضرّ بما هو المعتبر في جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع ولو بالمسامحة العرفيّة.
وحيث إنّ بناء العرف عملا على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وإجرائه في فاقد الشرط كشف عن فساد التوجيه الأوّل بالنسبة إلى فاقد الأجزاء مطلقا ، أي : كان الفاقد معظم الأجزاء أو غيره.
وذلك فإنّ التوجيه وإن كان صحيحا كما عرفت مع قطع النظر عن بناء العرف عملا على خلاف ذلك ، إلّا أنّ بناء العرف عملا على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد الأجزاء