على الوجه الثاني ، وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة الباقي فيه.
وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلّا قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث ، دون الثاني.
____________________________________
بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزء اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره.
ولازم ذلك هو كون ما بقي من الأجزاء واجبا بالوجوب النفسي ، بعد جريان الاستصحاب كما أشار إليه بقوله :
والأصل بقاؤه ، أي : بقاء التكليف ، فيثبت به بناء على اعتبار الأصل المثبت ملزومه وهو تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني ، وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة الباقي فيه في كون الأصل فيه مثبتا.
وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلّا قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث ، دون الثاني.
وحاصل الكلام أنّه لا تظهر ثمرة التوجيهات المذكورة فيما إذا تعذّر جزء من أجزاء المركّب ، كالسورة من الصلاة مثلا حيث يجري الاستصحاب ـ حينئذ ـ على جميع التوجيهات المذكورة.
بل إنّما تظهر الثمرة بينها فيما إذا تعذّر معظم أجزاء المركّب ، ولم يبق إلّا قليل منها ، فيجري حينئذ التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني.
أمّا وجه جريان التوجيه الأوّل ؛ فلأن مبناه كان على المسامحة في نفس المستصحب وهو مطلق الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، بحيث يكون المشكوك عين المتيقّن.
وأمّا وجه جريان التوجيه الثالث ؛ فلأن مبناه لم يكن على المسامحة العرفيّة بالنسبة إلى بقاء الموضوع حتى يضرّه انتفاء معظم الأجزاء ، بل كان مبناه على بقاء الوجوب النفسي الذي كان للفعل في الزمان الثاني على المكلّف ، وهذا المبنى موجود فيما إذا كان الباقي قليلا من الأجزاء.
ومن هنا ظهر وجه عدم جريان التوجيه الثاني ؛ لأن مبناه كان على جعل الباقي من الأجزاء عين الكلّ الموجود في السابق بالمسامحة العرفيّة ، ومن المعلوم هو عدم جريان