الدليل في اللّاحق ، فكأنّه ـ أيضا ـ مخصّص ، يعني : موجب للخروج عن حكم العامّ ، فافهم.
____________________________________
أعني : العصير من العموم ، أعني : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) بدليله وهو النصّ الدالّ على حرمة العصير بالغليان.
والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللّاحق ، فكأنّه ـ أيضا ـ مخصّص ، بمعنى أنّ قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) عامّ يدلّ على حلّ كلّ طيّب ، ودليل حرمة العصير مختصّ بمؤدّاه ، وتخصيص العموم بهذا الدليل تخصيص اصطلاحي.
ثمّ إذا شكّ في بقاء الحرمة للشكّ في ذهاب الثلثين التقريبي يستصحب حكم المخصّص ، فيشبه بالتخصيص ، كما في شرح الاعتمادي. كما أشار إليه بقوله :
يعني : موجب للخروج عن حكم العام ، وليس بتخصيص في الحقيقة ، إذ لا يصحّ الرجوع إلى العامّ حتى يدخل في باب التعارض ، كي يبحث عن تقديم أحدهما على الآخر ، فيقال بأنّ العام يخصّص بالاستصحاب.
فافهم لعلّه إشارة إلى أنّ الاستصحاب لا يمكن أن يكون مخصّصا اصطلاحيّا ، وذلك فإنّ الثابت بالدليل المخصّص هو الحكم الواقعي ، وبالاستصحاب هو مثل الحكم الواقعي لا عينه ، فيكون الاستصحاب مخصّصا بالتسامح ، وإلّا فإنّه حاكم على الاصول كما مرّ. هذا تمام الكلام في التنبيه العاشر.