ويمكن توجيهه ، بناء على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا.
بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلّا أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه.
____________________________________
والشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في الحدوث لا في البقاء ؛ لأن المتيقّن السابق الثابت لهذه الأجزاء الباقية هو الوجوب التبعي المقدّمي ، وقد انتفى قطعا ، إذ بعد تعذّر الجزء لا يجب الكلّ حتى تجب هذه الأجزاء مقدّمة له ، والذي يراد إبقاؤه بالاستصحاب هو الوجوب النفسي لهذه الأجزاء وهو مشكوك الحدوث.
وبعبارة اخرى : إنّ المقصود بالاستصحاب إمّا الوجوب التبعي أو الوجوب النفسي. فإن كان الأوّل ، فهو معلوم الانتفاء لاحقا ، فكيف يستصحب؟! وإن كان الثاني ، فهو معلوم الانتفاء سابقا ؛ لأن الموجود في السابق هو الوجوب التبعي لهذه الأجزاء الباقية ، ثمّ يذكر المصنف توجيهات لاستصحاب وجوب الأجزاء الباقية. والتوجيه الأوّل ما أشار إليه بقوله :
ويمكن توجيهه ، بناء على ما عرفت في التنبيه الأوّل من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا.
وحاصل هذا التوجيه يرجع إلى المسامحة العرفيّة في المستصحب كما مرّ في التنبيه الأوّل ، حيث عرفت فيه أنّ استصحاب الكلّي ـ القسم الثالث ـ غير جار إلّا إذا كان الفرد اللّاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد في نظر العرف ، كما إذا علم انتفاء المرتبة الموجودة من السواد ، فاحتمل حدوث لون آخر واحتمل تبدّله بمرتبة اخرى من السواد ، فإنّه يجوز ـ حينئذ ـ استصحاب كلّي السواد.
وكذا فيما نحن فيه ، فإنّ الوجوب النفسي على تقدير حدوثه في هذه الأجزاء يعدّ في نظر العرف مع الوجوب المقدّمي الثابت لها سابقا كالمستمر الواحد ، فيجوز استصحاب كلّي الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف ما. فيكون المستصحب مطلق المطلوبيّة ، كما أشار إليه بقوله :
بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة