مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان دليل المستصحب أخصّ من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللّاحق. فكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ، فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله ، والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك
____________________________________
وبالجملة ، مراده من كون الاستصحاب مخصّصا للعمومات أنّه مقدّم على عمومات الاصول ، لا أنّه مخصّص اصطلاحي لعمومات الأدلّة بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف ، إذ لو كان مراده أنّ الاستصحاب مخصّص اصطلاحي لعمومات الأدلّة لم يفرّق بين كون الاستصحاب مخالفا للأصل وكونه موافقا له.
أمّا الأوّل ، فكما إذا قال : أكرم العلماء كلّ يوم ولا تكرم زيدا يوم الجمعة ، فإنّ استصحاب الحرمة المخالف لأصل البراءة مخصّص للعام.
وأمّا الثاني ، فكما إذا قال : أكرم العلماء كلّ يوم ولا يجب إكرام زيد العالم يوم الجمعة ، فإنّ استصحاب عدم الوجوب الموافق لأصل البراءة مخصّص للعام.
فمراده أنّ الاستصحاب المخالف للاصول مخصّص لعمومات الاصول ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه.
كما ذكرنا في أوّل أصالة البراءة من أنّه قد يتسامح في اطلاق التخصيص.
أو غرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان دليل المستصحب أخصّ من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللّاحق.
بمعنى أنّ قوله : ـ مثلا ـ كلّ شيء لك حلال وكلّ شيء لك طاهر ... إلى آخره شامل لكلّ مشكوك ، والنصّ الدالّ على حرمة العصير بالغليان مختصّ بمورده ، وحينئذ يتسامح في إطلاق التخصيص ويقال يخصّص الأصل بالدليل.
والحال أنّ الدليل إمّا وارد على الأصل وإمّا حاكم عليه ، ثمّ إذا شكّ في بقاء الحرمة يستصحب الحرمة المستفادة من ذلك النصّ ، فيطلق عليه أيضا التخصيص ، والحال أنّ الاستصحاب حاكم على سائر الاصول ، كما في شرح الاعتمادي.
فكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ، فإنّه إذا خرج المستصحب ،