الشرعيّ ، لا في نفسه. ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه. وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.
____________________________________
وهو تخصيص العمومات الاجتهاديّة بالاستصحاب لكون الشبهة فيهما حكميّة.
دون المثال الأوّل ، أعني : مسألة الشكّ في ذهاب الثلثين ، لأنه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ ، فتكون الشبهة فيه موضوعيّة ، ولا يمكن فيها التمسّك بالعموم ، فليس هناك تخصيص أصلا ، كي يقال أنّه بالاستصحاب.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ الشكّ في حلّيّة العصير وطهارته في المثال الأوّل يكون لأجل الشكّ في ذهاب الثلثين. فتكون الشبهة موضوعيّة لا تجري فيها إلّا أصالتي الطهارة والحلّيّة الظاهرتين الثابتتين للشيء المشكوك بما هو مشكوك ، المستفادتين من قوله عليهالسلام :
كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه قذر (١) وكلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام (٢). وحينئذ يقدّم استصحاب العصيريّة عليهما من باب تقدّم الأصل الموضوعي على الحكمي.
وأمّا الشكّ في الحلّيّة والطهارة لاحتمال كفاية ذهاب الثلثين تقريبا أو كفاية صيرورته دبسا ، فهو شبهة حكميّة ، وحينئذ فإن تمسّكنا في الحلّ والطهارة بأصالتي الطهارة والحليّة ، فيقدّم ـ أيضا ـ استصحاب الحرمة والنجاسة عليهما من باب الحكومة.
وإن تمسّكنا فيهما بالعمومات الاجتهاديّة المبيّنة للحلّيّة الواقعيّة نحو (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)(٣)(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(٤) فربّما يتوهّم كون استصحاب الحرمة والنجاسة مخصّصا لهذه العمومات ، كما أشار إليه بقوله :
وفي الثاني ، أي : في الشكّ في كفاية الدبسيّة أو ذهاب الثلثين تقريبا يستصحب حكمه ، أي : الحرمة والنجاسة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢ ، والوسائل ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، والوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٣) المائدة : ٤.
(٤) البقرة : ٢٩.