على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلّا كون الحكم مستمرّا ، إلّا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ ، حتى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.
نعم ، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان بالإضافة إلى غيره من الأزمنة ، صحّ ما ادّعاه المحقّق قدسسره ، لكنّه بعيد ، ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك ، إلّا أنّ بعضهم قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضّرر ، لاندفاع الضّرر بثبوت
____________________________________
على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلّا كون الحكم مستمرّا.
نظير قوله : تواضع للناس ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. ولا يدلّ الإطلاق على أنّ كلّ زمان يسع فيه الوفاء بالعقد موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ ، نظير قوله : أكرم العلماء كلّ يوم ، حتى يقال بأنّه لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب لكونه مستلزما لإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، بل يجب الرجوع إلى العامّ ، ويقتصر في تخصيصه على ما ثبت خروجه منه يقينا ، كما هو واضح في المتن.
وبالجملة ، إنّ ما يظهر من الشهيد الثاني من جريان الاستصحاب في هذا الخيار هو الأقوى ، وذلك لعدم مانع عن جريان الاستصحاب ، إذ المانع هو تبدّل الموضوع وإسراء الحكم عن موضوع إلى موضوع آخر ، وهو منتف على الفرض.
نعم ، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض ... إلى آخره.
أي : لو استظهر من وجوب الوفاء بالعموم عموم زماني أفرادي بحيث لا ينقض بجواز نقضه في زمان ، كأوّل زمان العلم بالغبن بالإضافة إلى غيره من الأزمنة صحّ ما إدّعاه المحقّق قدسسره.
إذ يكون ـ حينئذ ـ كلّ زمان موضوعا مستقلّا لحكم مستقلّ ، فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب لكونه مستلزما لإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كما مرّ.
لكنّه بعيد ، أي : الاستظهار المذكور بعيد ؛ لأن الإطلاق لا يفيد إلّا الاستمرار ، فلا مانع ـ حينئذ ـ من إجراء الاستصحاب.
ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك ، إلّا