العموم ، بل إلى الاصول الأخر.
ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ ، كالمثال المتقدم ، أو من الإطلاق ، كقوله : «تواضع للناس» ، بناء على استفادة الاستمرار منه. فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلّا لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج ، وليس هذا من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب ،
____________________________________
فحاصل التفصيل هو الرجوع إلى العام وعدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب في القسم الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب فقط في القسم الثاني.
بل لو لم يكن هنا استصحاب من جهة الشكّ ، في المقتضي مثلا لم يرجع إلى العموم ، بل إلى الاصول الأخر ، كالبراءة مثلا لما عرفت من أنّ الخارج عن العام هو الفرد لا الزمان ـ أيضا ـ حتى يحتاج خروج الزمان الثاني إلى تخصيص زائد على التخصيص المعلوم.
فيقال : إنّ احتمال التخصيص الزائد ينفى بأصالة العموم وعدم التخصيص الزائد على التخصيص المعلوم ، فالمانع عن الرجوع إلى العامّ في هذا الفرض هو عدم لزوم التخصيص الزائد حتى يرجع في مورد احتماله إلى أصالة العموم.
فالمتحصّل من الجميع هو الرجوع إلى العام وعدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان العموم الأزماني استغراقيّا ، والرجوع إلى الاستصحاب لا إلى العموم فيما إذا كان مجموعيّا.
وبعبارة اخرى فيما إذا كان الزمان مأخوذا على نحو الظرفية. هذا تمام الكلام في التفصيل المذكور في المتن واختاره المصنف قدسسره في مقابل القول بالرجوع إلى عموم العام بالنسبة إلى زمان الشكّ مطلقا ، كما هو ظاهر المحقّق الثاني قدسسره ، والقول بالرجوع إلى استصحاب الخاصّ مطلقا ، كما هو ظاهر السيّد بحر العلوم قدسسره ، وستأتي الاشارة إليهما في كلام المصنف قدسسره.
وكيف كان ، فإن اخذ عموم الأزمان لبيان الاستمرار يرجع في مورد الشكّ إلى الاستصحاب من دون فرق بين أن يكون الاستمرار مستفادا من اللفظ ، كأكرم العلماء دائما.
أو من الإطلاق ، كقوله : تواضع للناس ، بناء على استفادة الاستمرار منه بمقدّمات الحكمة ، فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص