وأمّا القسم الثاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني ، وكذلك القسم الأوّل ، لأن عموم اللفظ للزمان اللّاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة. فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشكّ فيما بعد
____________________________________
الدليل على حال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا ، حتى يقال بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.
نعم ، يمكن الإشكال في جريان الاستصحاب من جهة اخرى ، مثل كون الشكّ شكّا في المقتضي أو حصول تغيّر في موضوع الحكم أو غيرهما ، ممّا يأتي تفصيل الكلام فيه في هذا الأمر العاشر.
وأمّا القسم الثاني ، أعني : ما إذا كان الدليل مبيّنا لعدم الحكم في الزمن الثاني.
فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.
كما لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأوّل لوجود الدليل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني ، كما أشار إليه بقوله :
وكذلك القسم الأوّل ، لأن عموم اللفظ للزمان اللّاحق كاف ومغن عن الاستصحاب.
إذ لا نحتاج في ثبوت الحكم في الزمان الثاني إلى الاستصحاب بعد ثبوته بما دلّ على ثبوته في الزمان الأوّل.
بل مانع عنه ، إذ لا يجري الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي. إلى هنا يكون المطلب واضحا ، وإنّما الكلام فيما إذا ورد عامّ أفرادي يتضمّن أيضا للعموم والأزمان ، ثم خصّص وخرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة ، وشكّ في خروج ذلك البعض في جميع الأزمنة أو في بعضها.
فيقع الكلام في أنّه هل يرجع في زمان الشكّ في الخروج إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصّص؟ ذهب إلى كلّ جماعة ، إلّا أنّ الحقّ عند المصنف قدسسره هو التفصيل ، وقد أشار إلى هذه المسألة بقوله :
فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة ، كخروج العقد الغبني عن عموم