وإن كان من باب الظنّ ، فقد عرفت في صدر البحث أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ ممنوع جدّا. وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع.
وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف
____________________________________
الاستصحاب وغيره من الأحكام الثابتة في شرعهم يتوقّف على اعتبار الاستصحاب ، واعتباره أيضا يتوقّف على إثبات عدم منسوخيّة الاستصحاب.
اللهم إلّا أن يقال أنّ أصالة عدم النسخ بعد ثبوت الحكم لا تتوقّف على اعتبار الاستصحاب ، بل هي من الاصول التي قد جرى بناء العقلاء وأهل كلّ دين على العمل بها من حيث الظنّ والظهور ، لا من باب التعبّد والأخبار ، فلا يتوقّف إثبات اعتبارها على إثبات اعتبار الاستصحاب حتى يلزم الدّور.
إلّا أن يقال بأنّ هذا خروج عن الفرض ؛ لأنّ مفروض الكلام هو التمسّك بالاستصحاب المبني على الأخبار على إثبات عدم نسخ النبوّة أو الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة. وكيف كان ، فهذا تمام الكلام فيما إذا كان اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
وإن كان من باب الظنّ ، فقد عرفت في صدر البحث أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ كالنبوّة والشريعة ممنوع جدا وذلك لشيوع نسخ الشرائع.
وعلى تقديره ، أي : حصول الظنّ فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع لما عرفت من عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، بل لا بدّ من تحصيل العلم بها.
قوله : وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العلم بالظنّ ... إلى آخره.
دفع لما يتوهّم من أنّ الظنّ بالنبوّة على تقدير حصوله وإن كان لا ينفع لإثبات نفس النبوّة كما عرفت ، إلّا أنّه ينفع لإثبات أحكام شريعة النبيّ السابق ، لكون الظنّ بالنبوّة مستلزما للظنّ بأحكام شريعة هذا النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وحاصل الدفع أنّ الظنّ بنوّة نبيّ وإن كان مستلزما للظنّ بشرائعه إلّا أنّه لا دليل على اعتباره فيها أيضا ، إذ مع التمكّن من تحصيل العلم بحقيّة شريعة هذا النبيّ صلىاللهعليهوآله يجب تحصيله ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ ومع عدم التمكّن من تحصيل العلم أيضا لا يجوز