والإلزام ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به ـ على تقدير تسليم جوازه ـ غير جائز ، إلّا بعد الفحص والبحث.
وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار ، والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.
وإن أراد به الإسكات والإلزام ، ففيه : أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا ، لأنه فرع الشكّ ، وهو أمر وجدانيّ كالقطع لا يلتزم به أحد.
____________________________________
فهو مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : «فعليكم كذا وكذا» فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام.
أي : ظاهره كون الدليل إلزاميّا وإسكاتيا لا اقتناعيا ، فحمله على الاقتناعي مخالف لظاهر كلامه في مقام الاستدلال ، ومع مخالفة هذا الاحتمال للظاهر.
فهو فاسد جدا ، لأنّ العمل به ، أي : الاستصحاب على تقدير تسليم جوازه ، أي : العمل بالاستصحاب والإغماض عن كونه مخالفا للظاهر غير جائز ، إلّا بعد الفحص والبحث ، إذ لا يجوز الرجوع إلى الاصول إلّا بعد الفحص عن الدليل.
وحينئذ ، أي : وحين الفحص والبحث يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة التي هي من أركان الاعتقاديّات.
فلا يبقى ـ حينئذ ـ مجال للتمسّك بالاستصحاب كما هو واضح في الكتاب. هذا تمام الكلام فيما إذا كان المراد بالدليل هو القسم الأوّل.
وإن أراد به الإسكات والإلزام وهو القسم الثاني.
ففيه : أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا ، لأنه فرع الشكّ ، وهو أمر وجدانيّ كالقطع لا يلتزم به أحد.
وحاصل الإشكال على هذا الاحتمال أنّ الاستدلال بالاستصحاب لإلزام الخصم مبنيّ على أن يكون الخصم شاكّا ، والمفروض أنّ المسلم في المقام ليس بشاكّ في نسخ الشريعة السابقة وبنوّة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله ، فلا يمكن إلزام المسلم بالاستصحاب حتى يكون