والحاصل : أنّ هنا أفرادا غالبا وفردا نادرا ، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.
ثمّ أورد قدسسره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة ، وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، وربّما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب ولا ينفعه.
____________________________________
وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي ، فلا تجري فيه قاعدة إلحاق المشكوك بالغالب ، بل مقتضى الأصل هو أنّ المشكوك هو الفرد الأخير المستمرّ ، فيكون مغايرا لسائر الأفراد في كونها محدودة دون هذا الفرد حيث يكون مستمرا ولو بالأصل المذكور.
إلّا أن يقال : بأنّ مراد القمّي رحمهالله من غلبة تحديد النبوّات ليس هو كون أغلبها مؤقتة ، بل مراده أنّ أدلّة النبوّات وإن كانت مطلقات في الظاهر كأدلّة الأحكام الشرعيّة ، إلّا أنّ الاستقراء المفيد للظنّ بالاستمرار موجود في مسألة الأحكام وليس بموجود في مسألة النبوّة ، بل الاستقراء الحاصل في مسألة النبوّة يقتضي الظنّ بخلاف الاستمرار ، فلهذا يجري الاستصحاب في الأحكام ولا مجال لجريانه في النبوّة ، وحينئذ فإيراد المصنف قدسسره أجنبيّ عن كلام المحقّق القمّي قدسسره ، كما لا يخفى.
ثمّ أورد قدسسره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة من دون حاجة إلى استصحاب النبوّة ، إذ استصحاب الأحكام يكفي عن استصحاب النبوّة ، ثمّ وجه جواز استصحاب أحكام الشريعة المطلقة هو أنّ استقراء مطلقات الشرائع ينفع في حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من أحكامها ، فيجري الاستصحاب فيها.
وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلىاللهعليهوآله لا ينفعهم.
وحاصل الجواب أنّ الأحكام المطلقة بعد اقترانها بالبشارة المذكورة صارت مؤقّتة ، فلا يصحّ استصحابها حينئذ حتى ينفعهم.
وربّما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتى يضرّه في التمسّك