المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب ، لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشكّ وهو ظنّ الاستمرار ، نعم هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ ، كما لا يخفى.
____________________________________
في استصحابها ؛ لأنّ الشكّ في أكثر موارد الاستصحاب فيها من الشكّ في الاستعداد ، كالشكّ في فوريّة الخيار وتوقيت جواز الرجوع في الهبة.
فردّ القمّي رحمهالله ما ذكره المصنف قدسسره من الإيراد بالنقض باستصحاب الأحكام ، بأنّ الاستقراء أوجب الظنّ القويّ بإرادة الاستمرار من المطلقات ، فاحتمال الفور أو التوقيت منها يكون من الشكّ في الرفع. فأورد عليه المصنف قدسسره بقوله :
وأمّا ثالثا : فلأن ما ذكره من حصول الظنّ ... الى آخره.
وحاصل ما أورده المصنف قدسسره ، هو أنّه إذا كانت المطلقات ظاهرة في الاستمرار لم يبق مجال للاستصحاب أصلا ؛ وذلك لما هو كالبديهي عند الاصوليين من عدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ، كما أشار إليه بقوله :
فإنّ التحقيق : أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ كالاستقراء مثلا في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب ، لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشكّ وهو ظنّ الاستمرار الحاصل من المطلق ولو بالاستقراء ، فيتمسّك بإطلاق الكلام من دون حاجة إلى الاستصحاب أصلا.
نعم هو من قبيل استصحاب العامّ إلى أن يرد المخصّص ، أي : التمسّك بالإطلاق فيما إذا شكّ في ورود التقييد يكون من الاصول اللّفظيّة من قبيل استصحاب حكم العامّ ... الى آخره.
فإنّ استصحاب حكم العموم ليس استصحابا حقيقيا ، بل لا يعقل أن يكون استصحابا مصطلحا ، لأن استصحاب نفس الحكم لا يجري مع الشكّ في الموضوع ، واستصحاب نفس العموم بمعنى ظهور اللّفظ فيه المعتبر من باب بناء العقلاء وإجماع أهل اللّسان ليس من الاصول العمليّة ، بل هو من الاصول اللفظية ، كما أشار إليه بقوله :
وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ.