مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ، لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّيّ في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده حتى في النسخ ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي. والنسخ أيضا رفع صوريّ وحقيقة انتهاء استعداد الحكم. فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلّا من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده.
____________________________________
الاستمرار بنفسه ، كأن يقول الشارع بالفرض : النكاح يوجب الحلّيّة المستمرة لا ترفع إلّا بالطلاق ، فالشكّ في وقوع الطلاق بمثل أنت خليّة يسمّى بالشكّ في الرافع ، لظهور الدليل بنفسه في الاستمرار إلى حصول الرافع.
أو بمعونة القرائن ، كما إذا قال الشارع : الوضوء يوجب الطهارة ، ثمّ قام الإجماع على أنّ الطهارة إذا حصلت تستمرّ حتى ترتفع بالحدث ، فالشكّ في ارتفاعها بالمذي يسمّى بالشكّ في الرافع.
ومثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ، بأن يقول الشارع : إذا وجد المشتري في المبيع عيبا جاز له الفسخ.
ثمّ كون غالب المطلقات للاستمرار إلى حصول الرافع بالاستقراء يصلح أن يكون قرينة على استمرار خيار العيب ـ أيضا ـ إلى حصول الرافع ، أعني : الرضا مثلا فاحتمال كونه فوريّا يسمّى بالشكّ في الرافع كما في شرح الاعتمادي.
والحاصل أنّ التعبير بالرفع إنّما هو بملاحظة لسان الدليل.
لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّيّ في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده حتى في النسخ الذي أجلى مصداق الرفع.
فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي ، والنسخ أيضا رفع صوريّ وحقيقة انتهاء استعداد الحكم. فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلّا من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ ما ذكره القمّي قدسسره ـ من أنّ الاستصحاب مشروط بالعلم باستعداد المستصحب للبقاء حتى يكون الشكّ من جهة الرافع لا من جهة تماميّة استعداده ـ إنّما يتمّ في الموضوعات الخارجيّة ، كالعلم باستعداد الغنم للبقاء إلى عشر سنين ، والإنسان إلى مائة سنة مثلا ، فالشكّ في البقاء في