انتهى ، ولا يخفى ما فيه :
أمّا أوّلا : فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة.
وأمّا ثانيا : فلأن الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار بنفسه أو بمعونة القرائن.
____________________________________
ويظهر من الخارج أنّه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع ، فيصحّ ـ حينئذ ـ الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة لإحراز الاستعداد فيها بالمطلقات التي اريد بها الاستمرار. انتهى كلام المحقّق القمّي قدسسره.
ولا يخفى ما فيه : أمّا أوّلا ، فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة.
وحاصل إيراد المصنف الأوّل على المحقّق القمّي قدسسره على ما في شرح الاعتمادي أنّ ما ذكره القمّي قدسسره من أنّ الاستقراء أوجب الاطمئنان باستمرار المطلقات إلى حصول الرافع ، إنّما يتمّ في المطلق الذي يشكّ في بقائه لاحتمال كونه آنيّا ، كالخيار ، أو مؤقّتا ، كجواز الرجوع في الهبة.
حيث يحتمل رفع الأوّل بمضيّ أوّل زمن العلم بالعيب ، ورفع الثاني ، أعني : جواز الرجوع في الهبة بالتصرّف ، فإنّه يحكم باستمرار الحكم بمقتضى الإطلاق ، ولا يتمّ فيما يشكّ في بقائه من جهة حصول تغيّر في الموضوع ، كزوال تغيّر الماء النجس مثلا ، فإنّ الشكّ فيه ليس من جهة احتمال كون الحكم آنيّا أو مؤقّتا حتى يحكم باستمراره بالاستقراء ، ثمّ يقال بجريان الاستصحاب.
وبالجملة ، إنّ ما أجاب به المحقّق القمّي قدسسره لا يشمل جميع موارد الشكّ في بقاء الحكم الشرعي ، إذ لا يتمّ فيما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة حصول تغيّر في الموضوع ، كما عرفت ، إلّا أن يقال بأنّ المحقّق القمّي قدسسره يلتزم بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة تغيّر في موضوع الحكم ، فحينئذ لا يتوجّه ما ذكره المصنف قدسسره من الإيراد عليه.
وأمّا ثانيا ، فلأن الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في