منها ، بل في أكثرها.
وقد تفطّن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع به فقال : «إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة في غير ما ثبت له حدّ ليست بآنيّة ، ولا محدودة إلى حدّ معيّن وأنّ الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره. فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار.
ويظهر من الخارج أنّه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ».
____________________________________
منها ، أي : من الامور التي تكون مانعة عن استصحاب النبوّة ، كعدم إحراز الاستعداد مثلا أو كون الشكّ شكّا في المقتضي.
فكثير هذه الامور بل أكثرها يجري في الأحكام الشرعيّة ، إذ في أكثر موارد استصحاب الحكم يكون الشكّ فيه من جهة المقتضي ، كاستصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيّره مثلا ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة في موارد الشكّ من جهة المقتضي ، مع أنّه مخالف لمذهب المحقّق القمّي قدسسره لكونه ممّن يقول بحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة ، حتى في موارد الشكّ من جهة المقتضي.
وقد تفطّن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع به فقال : إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة في غير ما ثبت له حدّ كالمؤقّت ليست بآنيّة ، ولا محدودة إلى حدّ معيّن ، كاليوم أو الشهر أو السنة أو غيرها.
وأنّ الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره.
بمعنى أنّ الشارع اكتفى في حكمه بالاستمرار بالإطلاق ، فاريد الاستمرار بمطلقات الشرع. كما أشار إليه بقوله :
فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار.
بل وجدنا في الشريعة مطلقات كثيرة في أبواب مختلفة كباب الأحداث والأخباث والطهارات ، والزوجيّة ، والملكيّة ، وغيرها ، يراد بها الاستمرار ، وعلمنا من الخارج بالتّتبّع والاستقراء أنّ المراد منها هو الاستمرار حتى يثبت الرافع الشرعي كرفع الطهارة بالبول مثلا ، أو العقلي كرفع الزوجيّة والملكيّة بالموت مثلا ، كما أشار إليه بقوله :