فإنّ الغالب بقاء الأحكام.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو شكّ في نسخ أصل الشريعة ، لم يجز التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقائها. مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دليل على حجّيّته ـ حينئذ ـ لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسدّ باب العلم لإمكان الاحتياط ، إلّا في ما لا يمكن ، والدليل النقلي الدالّ عليه
____________________________________
الحكم من الاستصحاب ؛ لأن نسخ أصل الشرائع شائع فلا يحصل الظنّ بالبقاء من الاستصحاب عند الشكّ في نسخها.
هذا بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة ، فإنّ الغالب بقاء الأحكام فيها ، فيحصل الظنّ بالبقاء من الاستصحاب.
ويمكن أن يكون المراد من نسخ الحكم القطعي في غير أصول الدين حتى لا يرد ما قيل من عدم تصوّر النسخ في الحكم الثابت بالدليل القطعي في اصول الدين ، إلّا أنّ الاحتمال المذكور مردود بأحد وجهين :
أحدهما : مخالف لظاهر كلام المصنف قدسسره كما لا يخفى ؛ لأن الكلام كان في اصول الدين والأحكام الاعتقاديّة ، لا في الاحكام الفرعيّة.
وثانيهما : أنّ أصالة عدم النسخ غير داخلة في الاستصحاب ، بل هي من الاصول اللفظيّة.
وممّا ذكرنا من شيوع نسخ أصل الشرائع وعدم حصول الظنّ ببقائها عند الشّكّ يظهر أنّه لو شكّ في نسخ أصل الشريعة ، كالشكّ في بقاء شريعة موسى عليهالسلام بعد ظهور مدّعي الشريعة الجديدة.
لم يجز التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقائها ، وذلك لما مرّ من عدم حصول الظنّ بالبقاء عند احتمال نسخ أصل الشريعة.
مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دليل على حجّيّته حينئذ ، أي : حين الشكّ في نسخ أصل الشريعة.
وذلك لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسد باب العلم.
أي : لا يساعد العقل على اعتبار الظنّ الاستصحابي عند الانسداد على الفرض ، فضلا عن حال انفتاح باب العلم ، كما هو المفروض ، وذلك فإنّ احتمال نسخ الشريعة السابقة