____________________________________
المستصحب من الموضوعات الخارجيّة وغيرها ، وعدم اعتباره فيها.
فلا بدّ حينئذ من بيان وجه جريان الاستصحاب في غير الامور الاعتقاديّة وعدم جريانه في الامور الاعتقاديّة.
فنقول : إنّ الوجه في جريان الاستصحاب واعتباره في الامور غير الاعتقاديّة هو تحقّق موضعه ومحلّه ومناط اعتباره فيها ، فإذا تحقّق محلّ الاستصحاب ـ أعني : اليقين والشكّ ـ ومناط اعتباره ـ أعني : ترتّب حكم شرعي على وجود المستصحب الواقعي المحرز بالاستصحاب ـ جرى الاستصحاب ، ويكون حجّة لعدم كونه ـ حينئذ ـ من الاصول المثبتة.
إلّا أنّه لا إشكال في وجود المناط المذكور في الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة ، وأمّا الموضوعات اللغويّة فلا يوجد فيها المناط ؛ لأن الاصول الجارية فيها مثبتة. فلا بدّ من أن يقال : إنّ اعتبار الاستصحاب في باب اللّغات ليس من باب التعبّد ، بل كان من باب بناء العقلاء وأهل اللسان عليه ، فلا ربط له ـ حينئذ ـ بالاستصحاب المصطلح. فما هو ظاهر المصنف قدسسره من اعتبار الاستصحاب في الموضوعات اللغويّة لا يخلو عن تأمّل. واكتفينا بهذا المقدار من الكلام في المقام تجنّبا عن التطويل المخلّ بالمرام ، وإن كان للتفصيل نفع تام ، ومن يريد ذلك فعليه بالكتب المبسوطة كالأوثق وشرح التنكابني وغيرهما.
وأمّا وجه عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة ، فيتلخّص في عدم كفاية الظنّ فيها فضلا عن التعبّد بالاستصحاب ، بناء على كون المراد من الامور الاعتقاديّة ما يجب الاعتقاد به كالتوحيد والنبوة ونحوهما.
بل يجب الاعتقاد بها بالبراهين العقليّة القطعيّة ، إلّا أنّ ظاهر سوق عبارة المصنف قدسسره يقتضي أن يكون المراد بالشرعيّة الاعتقاديّة هي الأحكام الشرعيّة الاعتقاديّة ، بأن يكون المكلّف متيقّنا بلزوم الاعتقاد ببعض الامور الاعتقاديّة ، كبعض تفاصيل عالم البرزخ أو المعاد ، ثم شكّ في لزومه في اللّاحق ، فحينئذ يجري الاستصحاب فيها ، كما يجري في الأحكام غير الاعتقاديّة.
وكيف كان ، فمراد المصنف قدسسره من المستصحب في الامور الاعتقاديّة ليس واضحا ، إذ