وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام ، وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضي.
وفيه : إنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض
____________________________________
فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.
إلّا أن يقال بعدم جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصاليّة لكونها قائمة بالطرفين ، والمفروض عدم وجود أحدهما ، واستصحاب القابليّة غير مجد ، وذلك لعدم ترتّب أثر شرعي عليه ؛ لأن المقصود من استصحابها هو إثبات بقاؤها على الوجه الذي كان عليه من تحقّق الكلّ به على تقدير انضمام تمام ما يعتبر فيه إليه.
ومن المعلوم أنّ هذا المعنى ليس من الامور الشرعيّة ، فيكون الاستصحاب مثبتا.
ويمكن أن يقال في الجواب أنّ الهيئة الاتصاليّة وإن كانت قائمة بالطرفين ـ ولا يجوز استصحابها بناء على الدقّة العقليّة لعدم وجودها قبل تحقّق الجزء اللّاحق ـ إلّا أنّ المكلّف لمّا كان عازما على إيجاد الأجزاء اللّاحقة ، فكأنّها موجودة فعلا بحكم العرف ، فيكون الأمر القائم بها ـ أيضا ـ موجودا بهذه الملاحظة ، وهذا المقدار يكفي في إجراء الاستصحاب ، كما في نظائر المقام ، مثل استصحاب الكريّة والقلّة والزمان ، وإلى هذه المناقشة أشار بقوله :
وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.
لأن عدم وجوب الاستئناف وإن كان مترتّبا على قابليّة الاتصال بواسطة ، أعني : تحقّق الكلّ بعد إكمال الضمائم ، إلّا أنّ الواسطة خفيّة والعرف يحكم بأنّه أثر نفس المستصحب.
وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ في الفساد ، أي : سواء كان الشكّ من جهة المانع أو القاطع باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضي ، إذ قبل طروّ احتمال الفساد كان القطع حراما والمضي واجبا ، فيستصحب ذلك بعد طروّ احتمال الفساد.
وفيه : أوّلا : إنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح وهو مشكوك البقاء ،